1) تعريفُ العُروضِ:
هي: ما يُعَدُّ للبيعِ والشِّراءِ لأجلِ الرِّبحِ؛ من المتاعِ، والعقاراتِ، وأنواع الحيوانِ، وغيرِ ذلك.
2) حكمُ زكاتِها:
تجبُ الزّكاةُ فيِ عروضِ التِّجارةِ؛ إذا بلغتْ قيمتُها نِصاباً؛ لحديثِ سمرةَ بنِ جُندُبٍ رضي الله عنه قال: (أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَأْمُرُنَا أَنْ نُخْرِجَ الصَّدَقَةَ مِنَ الَّذِي نُعِدُّ لِلْبَيْعِ» [رواه أبو داود، وسكت عنه، وضعّفه الذّهبيُّ وابنُ حجرٍ]. وحكى الإمامُ ابنُ المنذرِ إجماعَ العلماءِ على وجوبِ الزّكاةِ فيها؛ فقال في (الإجماع) (ص/47): « وأجمعُوا على أنّ في العُروضِ الّتي تُدارُ للتِّجارةِ الزّكاةُ؛ إذا حالَ عليها الحولُ » .
3) كيف تُزَكَّى العُروضُ؟
تُقوَّمُ العروضُ إذا حالَ عليها الحولُ بالأحظِّ للمساكينِ من ذهبٍ أو فضةٍ، ولا يعتبرُ ما اشتُريتْ بهِ؛ فلو كانتْ قيمتُه تبلغُ نصاباً بأحدِ النّقدينِ دونَ الآخرِ؛ فإنّه يقوّمُ بما يبلغُ به نصاباً.
واستُدلّ على تقوِيمها بما رواهُ عبدُ الله بن أبي سلمة: أنّ أبا عمرو بن حِماسٍ أخبرهُ: أنّ أباهُ حِماساً كانَ يبيعُ الأَدَمَ والجِعابَ، وأنّ عمرَ رضي الله عنه قالَ لهُ: « يا حِماسُ أدِّ زكاةَ مالِكَ. فقال: واللهِ مالِي مالٌ إنّما أبيعُ الأَدَمَ والجِعابَ. فقال: قوِّمْهُ وأدِّ زكاتَهُ » [رواه ابن أبي شيبة]. والأَدَمُ: جمعُ أَدِيم؛ وهو الجلدُ المدبوغُ. والجِعابُ: جمعُ جُعْبة؛ وهي: وعاءُ السِّهام والنِّبالِ.
ويُحسَبُ أولُ الحولِ منْ حينِ بلوغِ القيمةِ نصاباً؛ فإذا بلغتِ القيمةُ نصاباً: وجبَ رُبعُ العشرِ؛ وإلا فلا زكاةَ فيها.
والنّصابُ مطلوبٌ في جميعِ الحولِ؛ فلو نقصتْ قيمةُ النِّصابِ في بعضِ الحولِ؛ ثمّ زادتْ القيمةُ فبلغتْ النِّصابَ: ابتُدئ حينئذ حَولٌ جديدٌ؛ كسائرِ أموالِ الزّكاةِ.
- ومن العروضِ: أموالُ الصّيارفِ؛ لأنّها مُعدَّةٌ للبيعِ والشراءِ؛ لأجلِ الرِّبحِ.
- ولا عبرةَ بقيمةِ صنعةِ آنيةِ الذّهبِ والفضّةِ؛ لتحريمِها، بلِ العبرةُ بوزنِها.
- وكذا لا عبرةَ بما فيه صناعةٌ محرمّةٌ من غيرِ الآنيةِ - كبعضِ آلاتِ الملاهي-؛ فيُقَوّمُ عارياً عنِ الصّناعةِ؛ لأنّ وجودَها كالعدمِ.
- ومنْ كانَ عنده عرْضٌ مُعدٌّ للتِّجارةِ، أو ورِثهُ فنواهُ للقُـِنْيةِ - للانتفاعِ الشّخصيِّ-، ثمّ نواهُ للتِّجارةِ: لم يصرْ عرضاً تجاريًّا بمجرّدِ النِّيّةِ حتّى يحولَ عليه الحولُ على نيّةِ التِّجارةِ؛ وذلك لأنّ القُنيةَ هيَ الأصلُ؛ فلا يُنتقلُ عنها إلا بالنيّةِ؛ لحديثِ سمرةَ رضي الله عنه السّابقِ: (مِنَ الَّذِي نُعِدُّ لِلْبَيْعِ). واعتُبرتِ النيّةُ في جميعِ الحولِ؛ قياساً على النِّصابِ.
ولكنْ يستثنى من ذلك: حُلِيُّ اللُّبسِ؛ لأنَّ التِّجارةَ أصلٌ فيهِ؛ فإذا نوَاهُ للتّجارةِ فقد ردَّهُ إلى الأصلِ؛ فيكفِي فيهِ مجرّدُ النِّيَّةِ؛ من غيرِ اشتراطِ الحولِ فيها.
4) زكاةُ المعادنِ:
أ- تعريفُها: المعدنُ: كلُّ متولِّدٍ من الأرضِ؛ ممّا ليسَ من جنسِها، ولا نباتٍ؛ كالذّهبِ، والفضّةِ، والكبريتِ، والحديدِ، والنُّحاسِ، والرّصاصِ، والنِّفطِ، وغيرِها. وهو غير الرِّكازِ؛ لأنّ الرِّكازَ: دفينُ الجاهليّةِ.
ب- حكمُ زكاتِها:
ما استُخرجَ منَ المعادنِ: ففِيهِ بمجرّدِ إخراجِهِ ربعُ العُشرِ؛ إذا بلغتْ قيمتُه نصاباً بعدَ السَّبكِ والتّصفيةِ؛ لقوله تعالى: ) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الأَرْضِ (، ولما رواهُ ربيعةُ بنُ أبي عبدِ الرّحمنِ عن غيرِ واحدٍ: ( أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم أَقْطَعَ بِلاَلَ بْنَ الْحَارِثِ الْمُزَنِيِّ مَعَادِنَ الْقَبَلِيَّةِ - وَهِيَ مِنْ نَاحِيَةِ الْفُرْعِ-؛ فَتِلْكَ الْمَعَادِنُ لاَ يُؤْخَذُ مِنْهَا إِلاَّ الزَّكَاةُ إِلَى الْيَوْمِ) [رواه مالك وأبو داود، وسكت عنه، وضعّفه الشّافعيُّ وغيرُه].
- وقُدِّرَ النِّصابُ فيها رُبعَ العُشرِ؛ لأنَّها زكاةٌ في أثمانٍ؛ فأشبه نِصابُها نصابَ سائرِ الأثمانِ.
- ولم يشترطْ في إخراجِها الحولُ؛ لأنّها مالٌ مستفادٌ من الأرضِ؛ فلا يعتبرُ في وجوبِ حقِّه حولٌ؛ كالزَّرعِ والثِّمارِ.
|